الشهيد الأول

30

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

بين أربابه على رأي ؛ ولا بيع أمّ الولد ما دام حيّا إلَّا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به ، ولا الرهن إلَّا بإذن المرتهن . وتجب القدرة على التسليم ، فلا يصحّ بيع الآبق منفردا ويصحّ منضمّا ، ولو ضمّ إلى ما يصحّ بيعه وتعذّر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في مقابلة الضميمة . ويصحّ بيع الطائر إذا اعتيد عوده ،

--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 37 ، باب ما يجوز من الوقف . ، ح 35 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 179 ، ح 629 ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 130 ، ح 556 ، باب الوقوف والصدقات ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 97 ، ح 377 ، باب الوقوف والصدقات ، ح 1 . ( 2 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 97 ، ح 377 ، باب أنّه لا يجوز بيع الوقف ، ح 1 . ( 3 ) تقدّم تخريجهما في ص 27 ، التعليقة 5 ، وص 28 ، التعليقة 1 .